____________________
بعض الأخبار (1) وقيل: المخالف مطلقا.
ولعل المراد بالتشهد فيها، الشهادتان. وليس ببعيد. وبالدعاء في قوله: (ودعا) هو الصلاة على الأنبياء فقط، فيكون عطفا تفسيريا، ولهذا تركه في الثانية، فما بقي المخالفة إلا في الصلاة على الأنبياء، وما ذكر الأصحاب إلا نبينا (ص) فينبغي الصلاة عليه وعليهم.
والأصل، وعدم الذكر في بعض الأخبار - مثل ما مر من الصحاح الدالة على خمس تكبيرات فقط من غير ذكر دعاء، والاختلاف العظيم الذي لا يكاد يتحقق الاشتراك في أمر مجمل، مثل الشهادتين بعد الأولى - يدل على عدم الوجوب.
وعلى تقديره، فلا يتعين شئ، حتى الشهادة بعد الأولى، والصلاة بعد الثانية، وغير ذلك، لما سمعت من الأخبار، كما هو مذهب الشرايع. إلا أن (2) الخروج عن شهرة الأصحاب مشكل، فلا ينبغي الترك.
ولا يبعد العمل برواية أم سلمة، وإن كانت مجهولة، للشهرة. وقد يكون عندهم غيرها، أو ثبت صحتها، والمجهولية عندنا لا تضر، قال في المنتهى: وينبغي أن تصلي على الأنبياء لأن في حديث محمد بن مهاجر (ثم كبر الثانية وصل على الأنبياء) و غيره من الأخبار.
ولا يبعد كون العمل برواية سماعة، أولى، لاشتمالها على الكل في الكل (3) و زيادة عفوك عفوك بعد الخامسة، كما ذكره في الذكرى (4).
وقريب من رواية أم سلمة ما ذكره في الفقيه قال فيه: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت، كبر فتشهد، ثم كبر فصلى على النبي وآله ودعا، ثم كبر ودعا للمؤمنين والمؤمنات، ثم كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر وانصرف.
فلما نهاه الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين. فكبر وتشهد، ثم كبر فصلى على
ولعل المراد بالتشهد فيها، الشهادتان. وليس ببعيد. وبالدعاء في قوله: (ودعا) هو الصلاة على الأنبياء فقط، فيكون عطفا تفسيريا، ولهذا تركه في الثانية، فما بقي المخالفة إلا في الصلاة على الأنبياء، وما ذكر الأصحاب إلا نبينا (ص) فينبغي الصلاة عليه وعليهم.
والأصل، وعدم الذكر في بعض الأخبار - مثل ما مر من الصحاح الدالة على خمس تكبيرات فقط من غير ذكر دعاء، والاختلاف العظيم الذي لا يكاد يتحقق الاشتراك في أمر مجمل، مثل الشهادتين بعد الأولى - يدل على عدم الوجوب.
وعلى تقديره، فلا يتعين شئ، حتى الشهادة بعد الأولى، والصلاة بعد الثانية، وغير ذلك، لما سمعت من الأخبار، كما هو مذهب الشرايع. إلا أن (2) الخروج عن شهرة الأصحاب مشكل، فلا ينبغي الترك.
ولا يبعد العمل برواية أم سلمة، وإن كانت مجهولة، للشهرة. وقد يكون عندهم غيرها، أو ثبت صحتها، والمجهولية عندنا لا تضر، قال في المنتهى: وينبغي أن تصلي على الأنبياء لأن في حديث محمد بن مهاجر (ثم كبر الثانية وصل على الأنبياء) و غيره من الأخبار.
ولا يبعد كون العمل برواية سماعة، أولى، لاشتمالها على الكل في الكل (3) و زيادة عفوك عفوك بعد الخامسة، كما ذكره في الذكرى (4).
وقريب من رواية أم سلمة ما ذكره في الفقيه قال فيه: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت، كبر فتشهد، ثم كبر فصلى على النبي وآله ودعا، ثم كبر ودعا للمؤمنين والمؤمنات، ثم كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر وانصرف.
فلما نهاه الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين. فكبر وتشهد، ثم كبر فصلى على