____________________
قال: لا. إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم (1).
وللجمع بين الأخبار، يحمل ما يدل على خلافه على الاستحباب أو التقية، ويؤيده ما في حسنة زرارة (في الكافي والتهذيب والاستبصار) عن أبي جعفر عليه السلام في ابن ابنه فطيم فصلى عليه وكبر عليه أربعا ثم أمر به فدفن، ثم أخذ بيدي فتنحى بي ثم قال: إنه لم يكن يصلي على الأطفال، إنما كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر بهم فيدفنون من وراء ولا يصلي عليهم، وإنما صليت عليهم من أجل أهل المدينة، كراهية أن يقولوا: لا يصلون على أطفالهم (2).
الثالث: الوجوب عليه إذا كمل له ست سنين ولا يجب قبله، واستدل المصنف وغيره عليه بحسنة الحلبي وزرارة (وهي صحيحة في الفقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ قال: إذا عقل الصلاة قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا كان ابن ست سنين، والصيام إذا أطاقه (3) ولا دلالة فيها صريحا. لعدم صراحة قوله (إذا عقل الصلاة) في الست، والظاهر من قوله (متى يجب) هو السؤال عن وجوبها عليه، بمعنى مباشرته لها، بقرينة ذكر الواجبة عليه، وبقرينة قوله (والصيام إذا أطاقه) فهي محمولة على التمرين، إلا أنه يكون التمرين بعد إكمال الست والشروع في السبع، فيكون المراد بالسبع في المشهور في التمرين، هو البلوغ لا الكمال أو يكون التخيير، أو بالنسبة إلى الأطفال، فمن يعقل ويفهم قبل إكمال السبع ففيه وإلا فبعده، بل قد يكون بعده أيضا لعدم فهمه.
ويمكن أن يستدل عليه بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الصبي أيصلي عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ قال:
وللجمع بين الأخبار، يحمل ما يدل على خلافه على الاستحباب أو التقية، ويؤيده ما في حسنة زرارة (في الكافي والتهذيب والاستبصار) عن أبي جعفر عليه السلام في ابن ابنه فطيم فصلى عليه وكبر عليه أربعا ثم أمر به فدفن، ثم أخذ بيدي فتنحى بي ثم قال: إنه لم يكن يصلي على الأطفال، إنما كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر بهم فيدفنون من وراء ولا يصلي عليهم، وإنما صليت عليهم من أجل أهل المدينة، كراهية أن يقولوا: لا يصلون على أطفالهم (2).
الثالث: الوجوب عليه إذا كمل له ست سنين ولا يجب قبله، واستدل المصنف وغيره عليه بحسنة الحلبي وزرارة (وهي صحيحة في الفقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ قال: إذا عقل الصلاة قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا كان ابن ست سنين، والصيام إذا أطاقه (3) ولا دلالة فيها صريحا. لعدم صراحة قوله (إذا عقل الصلاة) في الست، والظاهر من قوله (متى يجب) هو السؤال عن وجوبها عليه، بمعنى مباشرته لها، بقرينة ذكر الواجبة عليه، وبقرينة قوله (والصيام إذا أطاقه) فهي محمولة على التمرين، إلا أنه يكون التمرين بعد إكمال الست والشروع في السبع، فيكون المراد بالسبع في المشهور في التمرين، هو البلوغ لا الكمال أو يكون التخيير، أو بالنسبة إلى الأطفال، فمن يعقل ويفهم قبل إكمال السبع ففيه وإلا فبعده، بل قد يكون بعده أيضا لعدم فهمه.
ويمكن أن يستدل عليه بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الصبي أيصلي عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ قال: