____________________
الصادق عليه السلام قال: صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار، إلى قوله، أي النهار شئت قبل أن تزول الشمس (1) وفي صحيحة سعيد الأعرج:
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة يوم الجمعة؟ فقال ست عشرة ركعة قبل العصر، ثم قال: وكان علي عليه السلام يقول: ما زاد فهو خير، وقال:
إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار، وست ركعات في نصف النهار، ويصلي الظهر ويصلي معها أربعة ثم يصلي العصر (2).
وفي بعض الروايات عشرون (3) وهو المشهور: وإن كلها بعد الفريضة (4): وفي بعضها ست بعد الجمعة واثنان بعد الزوال (5) وست في صدر النهار وست قبل الزوال (5) وفي صحيحة علي بن يقطين عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلي يوم الجمعة وقت الفريضة، قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة (6) لعل في التغيير إشارة إلى عدم الخصوصية بصلاة الجمعة:
وأوضح الروايات هو الذي قال الشيخ ره بمضمونه في المصباح، وهي صحيحة سعد بن سعد (الثقة) عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم هي من ركعة قبل الزوال؟ قال: ست ركعات بكرة، وست ركعات بعد ذلك اثنتي عشرة ركعة، وست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة، و ركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة، وركعتان بعد العصر، فهذه ثنتان وعشرون ركعة (7) ولكن ما ذكر الشيخ رحمه الله هاتين الأخيرتين (8)، وهما غير
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة يوم الجمعة؟ فقال ست عشرة ركعة قبل العصر، ثم قال: وكان علي عليه السلام يقول: ما زاد فهو خير، وقال:
إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار، وست ركعات في نصف النهار، ويصلي الظهر ويصلي معها أربعة ثم يصلي العصر (2).
وفي بعض الروايات عشرون (3) وهو المشهور: وإن كلها بعد الفريضة (4): وفي بعضها ست بعد الجمعة واثنان بعد الزوال (5) وست في صدر النهار وست قبل الزوال (5) وفي صحيحة علي بن يقطين عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلي يوم الجمعة وقت الفريضة، قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة (6) لعل في التغيير إشارة إلى عدم الخصوصية بصلاة الجمعة:
وأوضح الروايات هو الذي قال الشيخ ره بمضمونه في المصباح، وهي صحيحة سعد بن سعد (الثقة) عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم هي من ركعة قبل الزوال؟ قال: ست ركعات بكرة، وست ركعات بعد ذلك اثنتي عشرة ركعة، وست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة، و ركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة، وركعتان بعد العصر، فهذه ثنتان وعشرون ركعة (7) ولكن ما ذكر الشيخ رحمه الله هاتين الأخيرتين (8)، وهما غير