____________________
في موضع إلا في المدينة؟ قال: تصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله في العيد قبل أن يخرج إلى المصلي ليس ذلك إلا بالمدينة، لأن رسول الله صلى الله عليه و آله فعله (1) وفيها دلالة على تمام المطلوب.
ولكن في الدلالة على الكراهة تأمل: نعم يفهم عدم الاستحباب، فتأمل:
والظاهر كون الاستحباب في المسجد، وإن كان ظاهر قوله (في المدينة) أعم وإن خصه بالمسجد، ويدل عليه التأسي أيضا: وإن كان السند ليس بصحيح (2) لكنه مؤيد بالشهرة بل قريب بالاجماع والأصل، مع كونها من المندوبة.
وقال الشارح: (والمراد أن من كان بالمدينة يستحب له أن يقصد المسجد قبل خروجه فيصلي فيه ركعتين، ثم يخرج إلى المصلى وفي تأدي ذلك من أكثر العبارات خفاء. انتهى ولا يبعد فهمه، فافهم.
وقال أيضا، ولو أقيمت الصلاة في مسجد لعذر، استحبت صلاة التحية فيه أيضا، لأنه موضع ذلك.
الظاهر أنه لا يحتاج إلى العذر مع أن في المدعى والدليل تأملا، لعموم أدلة الكراهة، إلا أنه لما كان في الأدلة ضعف كما أشرنا إليه، وثبت استحباب التحية بخصوصها، فتحمل تلك على الكراهة لا بسبب، بل مجرد العيد فيستثنى النوافل التي لها سبب كما قيل: في الكراهة في الأوقات الخمسة.
ولكن في الدلالة على الكراهة تأمل: نعم يفهم عدم الاستحباب، فتأمل:
والظاهر كون الاستحباب في المسجد، وإن كان ظاهر قوله (في المدينة) أعم وإن خصه بالمسجد، ويدل عليه التأسي أيضا: وإن كان السند ليس بصحيح (2) لكنه مؤيد بالشهرة بل قريب بالاجماع والأصل، مع كونها من المندوبة.
وقال الشارح: (والمراد أن من كان بالمدينة يستحب له أن يقصد المسجد قبل خروجه فيصلي فيه ركعتين، ثم يخرج إلى المصلى وفي تأدي ذلك من أكثر العبارات خفاء. انتهى ولا يبعد فهمه، فافهم.
وقال أيضا، ولو أقيمت الصلاة في مسجد لعذر، استحبت صلاة التحية فيه أيضا، لأنه موضع ذلك.
الظاهر أنه لا يحتاج إلى العذر مع أن في المدعى والدليل تأملا، لعموم أدلة الكراهة، إلا أنه لما كان في الأدلة ضعف كما أشرنا إليه، وثبت استحباب التحية بخصوصها، فتحمل تلك على الكراهة لا بسبب، بل مجرد العيد فيستثنى النوافل التي لها سبب كما قيل: في الكراهة في الأوقات الخمسة.