____________________
ونقل عن الشيخ والصدوق وابن حمزة إن أقل العدد الذي يجب معه الجمعة عينا سبعة، ويستحب مع الخمسة بمعنى أفضل الواجبين، ودليلهم الأصل، والاجماع على الوجوب بالسبعة، دون الأقل فإن الآية والأخبار مجملة فالمدار عليه وقد مر الجواب عن أدلة الوجوب، بالأقل وسيجيئ أيضا.
وصحيحة عمر بن يزيد (الثقة على الظاهر) عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة وليلبس البرد والعمامة، ويتوكأ على قوس أو عصا، وليقعد قعدة بين الخطبتين، ويجهر بالقراءة، ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع 1 إلا أن دلالتها على عدم الوجوب بالخمسة بالمفهوم لكنه مفهوم الشرط، وهو معتبر عند أكثر الأصوليين، ولو كانت واجبة على الأقل ما كان ينبغي التقييد في مثل هذه بمثل هذا القيد، وهو ظاهر.
ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين * ولا تجب على أقل، منهم الإمام وقاضيه، والمدعي حقا، والمدعى عليه، والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام 2 وفي الطريق حكم بن مسكين 3 وهو مجهول لأنه مذكور في رجال ابن داود بغير تعديل وجرح: إلا أنه مذكور في الأول 4، وغير مذكور في الخلاصة: وفي طريق الاستبصار الحسين بن عبيد الله الغضائري، وفي التهذيب نقل عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عنه، كأنه الأشعري الثقة وإليه صح وإن محمد بن الحسين هو ابن أبي الخطاب الثقة على الظاهر لأنه ينقل الأشعري عنه. ولهذا ما قدح في رجاله إلا في الحكم.
وهذه مذكورة في الفقيه أيضا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين، ولا يجب على أقل منهم الإمام - الخ.
وصحيحة عمر بن يزيد (الثقة على الظاهر) عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة وليلبس البرد والعمامة، ويتوكأ على قوس أو عصا، وليقعد قعدة بين الخطبتين، ويجهر بالقراءة، ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع 1 إلا أن دلالتها على عدم الوجوب بالخمسة بالمفهوم لكنه مفهوم الشرط، وهو معتبر عند أكثر الأصوليين، ولو كانت واجبة على الأقل ما كان ينبغي التقييد في مثل هذه بمثل هذا القيد، وهو ظاهر.
ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين * ولا تجب على أقل، منهم الإمام وقاضيه، والمدعي حقا، والمدعى عليه، والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام 2 وفي الطريق حكم بن مسكين 3 وهو مجهول لأنه مذكور في رجال ابن داود بغير تعديل وجرح: إلا أنه مذكور في الأول 4، وغير مذكور في الخلاصة: وفي طريق الاستبصار الحسين بن عبيد الله الغضائري، وفي التهذيب نقل عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عنه، كأنه الأشعري الثقة وإليه صح وإن محمد بن الحسين هو ابن أبي الخطاب الثقة على الظاهر لأنه ينقل الأشعري عنه. ولهذا ما قدح في رجاله إلا في الحكم.
وهذه مذكورة في الفقيه أيضا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين، ولا يجب على أقل منهم الإمام - الخ.