____________________
مشتملة على مقصد الخطبة، وليس بواضح المعنى، والدليل والاحتياط يقتضي قراءة سورة، وذكر ما في رواية سماعة، بل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في خطبة يوم الجمعة، الخطبة الأولى - الخ 1 وهي مذكورة في الكافي ومشتملة على الأمور المعتبرة والزيادة وقراءة سورة في الأولى، وإن الله يأمر، الآية 2 في الثانية. فيمكن فهم عدم وجوب السورة وكفاية الآية فيهما، لعدم القائل بالفصل كما قيل مع مراعاة ما يشترط في الصلاة في الخطبة غير الاستقبال. لما تشعر به الرواية إنهما بدل الركعتين، وإنها الصلاة ما دام على المنبر ورعاية (ظ) ما في حسنة محمد بن مسلم قال: سألته عن الجمعة؟ فقال: أذان وإقامة، يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب، ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر، ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد، ثم يقول فيفتتح خطبته ثم ينزل فيصلي بالناس، ثم يقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة، وفي الثانية بالمنافقين 3 وهي تدل على اتحاد الإمام والخطيب، ويشعر به بعض الأخبار المتقدمة أيضا فافهم، وكذا صحيحته المتقدمة في بيان الخطبة 4.
ولا يبعد جوازهما قبل الزوال لما مر في خبر جبرئيل (يا محمد قد زالت - الخ) 5 ولا يدل ما في الحسنة المتقدمة - (يخرج الإمام بعد الأذان) وكذا غيرها مثل (وهي الصلاة) -.
على أنه واجب كونهما بعد الوقت، وليست الآية أيضا صريحة في ذلك، نعم ظاهرهما ذلك، خصوصا الخبر على تقدير عدم جواز تقديم الأذان، فيحمل على الندب للمتقدمة، والأحوط عدم ذلك وينبغي السلام على الجماعة. لما مر في الخبر 6. وكذا الجلوس حتى يفرغ المؤذنون 7.
ولا يبعد جوازهما قبل الزوال لما مر في خبر جبرئيل (يا محمد قد زالت - الخ) 5 ولا يدل ما في الحسنة المتقدمة - (يخرج الإمام بعد الأذان) وكذا غيرها مثل (وهي الصلاة) -.
على أنه واجب كونهما بعد الوقت، وليست الآية أيضا صريحة في ذلك، نعم ظاهرهما ذلك، خصوصا الخبر على تقدير عدم جواز تقديم الأذان، فيحمل على الندب للمتقدمة، والأحوط عدم ذلك وينبغي السلام على الجماعة. لما مر في الخبر 6. وكذا الجلوس حتى يفرغ المؤذنون 7.