____________________
أحد، مع ما مر، وفهم اشتراط الرجل في العدد بما مر.
وقد ما مر فيه من عدم ظهور العموم، وورد النفر، وسبعة وخمسة أيضا ولا شك في صدقه عليها. ويحتمل التغليب أيضا في الرهط كسائر الأحكام ولا يلزم حمل ما يشمل النساء، مثل النفر على ما يخص المذكر من الرهط والقوم لحمل المطلق على المقيد، لامكان القول بعدم المنافاة فتأمل.
ثم الذي يقتضيه النظر والتأمل عدم الوجوب على واحد منها، للأصل.
والاستصحاب، ولسقوط الفرض أيضا عنهم، لما في حسنة وصحيحة زرارة المتقدمة (ووضعها عن تسعة) (1) وما في صحيحة المنصور (واجبة إلا على خمسة) (2).
فالايجاب والانعقاد بهم الذي فرعه، يحتاج إلى دليل. وما ذكر غير تام لعدم تسليم الرخصة لجواز كونه عزيمة كالقصر في السفر، وعدم تسليم المناط، وعلى تقديره قد يكون مجرد مظنة فلا ينعدم بانعدامه كالقصر بزوال المشقة وسقوط الشهور والسعي، لا ينافي سقوطها لدليل، وقد مر. ولا عموم للآية والأخبار، وعلى تقديره يقيد بغيرها.
نعم نقل في التهذيب رواية عن حفص بن غياث، حديثا طويلا فيه، قال:
سمعت بعض مواليهم يسأل ابن أبي ليلي، إلى قوله: (3) ففسرها لي! فقال: الجواب عن ذلك، أن الله عز وجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات، ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها، فلما حضروها، سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول، فمن أجل ذلك، أجزء عنهم. فقلت: عمن هذا؟ فقال: عن مولانا أبي عبد الله
وقد ما مر فيه من عدم ظهور العموم، وورد النفر، وسبعة وخمسة أيضا ولا شك في صدقه عليها. ويحتمل التغليب أيضا في الرهط كسائر الأحكام ولا يلزم حمل ما يشمل النساء، مثل النفر على ما يخص المذكر من الرهط والقوم لحمل المطلق على المقيد، لامكان القول بعدم المنافاة فتأمل.
ثم الذي يقتضيه النظر والتأمل عدم الوجوب على واحد منها، للأصل.
والاستصحاب، ولسقوط الفرض أيضا عنهم، لما في حسنة وصحيحة زرارة المتقدمة (ووضعها عن تسعة) (1) وما في صحيحة المنصور (واجبة إلا على خمسة) (2).
فالايجاب والانعقاد بهم الذي فرعه، يحتاج إلى دليل. وما ذكر غير تام لعدم تسليم الرخصة لجواز كونه عزيمة كالقصر في السفر، وعدم تسليم المناط، وعلى تقديره قد يكون مجرد مظنة فلا ينعدم بانعدامه كالقصر بزوال المشقة وسقوط الشهور والسعي، لا ينافي سقوطها لدليل، وقد مر. ولا عموم للآية والأخبار، وعلى تقديره يقيد بغيرها.
نعم نقل في التهذيب رواية عن حفص بن غياث، حديثا طويلا فيه، قال:
سمعت بعض مواليهم يسأل ابن أبي ليلي، إلى قوله: (3) ففسرها لي! فقال: الجواب عن ذلك، أن الله عز وجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات، ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها، فلما حضروها، سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول، فمن أجل ذلك، أجزء عنهم. فقلت: عمن هذا؟ فقال: عن مولانا أبي عبد الله