مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٢ - الصفحة ٣٤١

____________________
وظاهر الأصحاب وجوب القيام حال الخطبة لما في بعض الروايات 1 وإن أول من جلس معاوية 2، ويظهر عدم الخلاف عندنا إلا مع العذر، فينبغي حينئذ عدم امكان غيره، وكلامهم خال عنه.
وينبغي التفات الناس إليه والتفاته إليهم، لما روى أن كل واعظ قبلة وأن كل موعوظ قبلة للواعظ يعني في الجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء 3 وبه قال الشافعي، بخلاف أبي حنيفة، كذا في المنتهى، وقال أيضا. لو خطب مستقبل القبلة صحت الخطبة. ثم الظاهر من بعض العبارات وبعض الأخبار 4 وجوب الجلوس بينهما والاحتياط يقتضيه.
وأيضا لا خلاف في وجوب تقديم الخطبتين على الصلاة، ويدل عليه الرواية أيضا 5، قال في المنتهى: ولا يجب خطبهم عليهم السلام لاختلافها، وما نعرف خلافا في ذلك، بل الاشتمال على ما مر.
وليس ببعيد اشتراط الطهارة، ووجوبها فيهما، لفعلهم، مع التأسي، ولأنهما صلاة ويدل، والاحتياط يقتضيها والأصل ينفيها، مع عدم صراحة الأدلة، فتأمل.
وقال في المنتهى، يشترط في الخطبتين أن يحضرهما العدد المعتبر في الجمعة، ذهب إليه علماؤنا، فلو حضر معه ثلاثة لم تصح: والاحتياط يقتضيه، مع ظاهر بعض الأخبار 6.
وأيضا ظاهرهم اشتراط عربيتها وإن لم يعرفها العدد، وذلك مشكل، ولا يبعد رجحان لسان العدد مع تعذر غيرهم، سوى قراءة القرآن، خصوصا في الوعظ،

(١) الوسائل باب (١٦) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ٣ (قال عليه السلام يخطب قائما، إن الله تعالى يقول وتركوك قائما).
(٢) الوسائل باب (١٦) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ١ (٣) الوسائل باب (٥٣) من أبواب صلاة الجمعة آدابها حديث ٣ (٤) الوسائل باب (٦) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ٧ (قال عليه السلام ثم يقعد الإمام على المنبر قد ما يقرأ قل هو الله أحد ثم يقول الحديث).
(٥) الوسائل باب (١٥) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ١ - ٢ - ٤ (٦) الوسائل باب (٢) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 2 ولفظ الحديث (قال أبو جعفر عليه السلام لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة الحديث).
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست