____________________
عليه السلام (1).
لو صح هذا الكلام، لدل على عدم الفرق بين المرأة وغيرها، في الوجوب، وأن السقوط رخصة. وفيه اشعار بعدم السقوط عن غيرهم، والانعقاد، حيث ما فرق بين المرأة وغيرها. وقال عليه السلام: (فسقطت الرخصة) فالفرقان غير واضحين سيما الأول المشهور.
إلا أنها غير معتبرة. لحفص العامي، والقاسم بن محمد المشترك، وكذا سليمان المجهول، وعباد بن سليمان المجهول. وارسال بعض الموالي. (2) وفي الزيادات في الصحيح، عن أبي همام (الثقة) عن أبي الحسن عليه السلام، قال: إذا صلت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة، الجمعة ركعتين. فقد نقصت صلاتها. وإن صلت في المسجد أربعا، فقد نقصت صلاتها. لتصل في بيتها أربعا أفضل (3) وهذه صحيحة دالة بظاهرها (4) على صحة الجمعة، وأنها تجزي عن الظهر منها، فتجب. لعدم استحباب الجمعة وسقوط الفرض، وأنها تجزي لظاهر (نقصت صلاتها ولتصل في بيتها أفضل). إلا أن في المتن اشتباها ما، من عدم صحة (نقصت) هل بالمعجمة، فيكون بطلت، أو بالمهملة، فيكون قلة الثواب، وعدم الأفضلية، كما يشعر به (أفضل) والاحتياط لها الصلاة في بيتها أربعا، وكذا لغيرها.
وأما مع الاتفاق فيحتمل أولوية الخروج، وفعل ما هو الواجب، ومع العدم لا يبعد الاستصحاب. لأنه لا دليل إلا هذه الصحيحة. وهي لا تفيد الوجوب الحتمي العيني لصلاة الجمعة عليها، بل التخييري إن أفادت.
ولكن قال في الشرح: ادعى بعضهم الاتفاق عليه أي على أن فعل المسافر
لو صح هذا الكلام، لدل على عدم الفرق بين المرأة وغيرها، في الوجوب، وأن السقوط رخصة. وفيه اشعار بعدم السقوط عن غيرهم، والانعقاد، حيث ما فرق بين المرأة وغيرها. وقال عليه السلام: (فسقطت الرخصة) فالفرقان غير واضحين سيما الأول المشهور.
إلا أنها غير معتبرة. لحفص العامي، والقاسم بن محمد المشترك، وكذا سليمان المجهول، وعباد بن سليمان المجهول. وارسال بعض الموالي. (2) وفي الزيادات في الصحيح، عن أبي همام (الثقة) عن أبي الحسن عليه السلام، قال: إذا صلت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة، الجمعة ركعتين. فقد نقصت صلاتها. وإن صلت في المسجد أربعا، فقد نقصت صلاتها. لتصل في بيتها أربعا أفضل (3) وهذه صحيحة دالة بظاهرها (4) على صحة الجمعة، وأنها تجزي عن الظهر منها، فتجب. لعدم استحباب الجمعة وسقوط الفرض، وأنها تجزي لظاهر (نقصت صلاتها ولتصل في بيتها أفضل). إلا أن في المتن اشتباها ما، من عدم صحة (نقصت) هل بالمعجمة، فيكون بطلت، أو بالمهملة، فيكون قلة الثواب، وعدم الأفضلية، كما يشعر به (أفضل) والاحتياط لها الصلاة في بيتها أربعا، وكذا لغيرها.
وأما مع الاتفاق فيحتمل أولوية الخروج، وفعل ما هو الواجب، ومع العدم لا يبعد الاستصحاب. لأنه لا دليل إلا هذه الصحيحة. وهي لا تفيد الوجوب الحتمي العيني لصلاة الجمعة عليها، بل التخييري إن أفادت.
ولكن قال في الشرح: ادعى بعضهم الاتفاق عليه أي على أن فعل المسافر