____________________
المشتبه، بالرطوبة يصير حكمه حكم المشتبه، للدليل بعينه: ولأنه يلزم صحة الصلاة بالوضوء بالماء الذي وقع فيه جميع الثياب المشتبه إلا مقدار النجس: مع أن احتمال نجاسة الماء أكثر منه يقينا: وكذا مع استعمال تلك الأمكنة مع الرطوبة بالثوب والبدن إلا مقدار موضع النجاسة، ثم الصلاة حينئذ في مكان طاهر مع عدم صحتها في جزء من تلك الأمكنة، وإن لم يكن المسجدان عممنا، وموضع السجدة فقط إن خصصنا، مع اشتراط يقين الطهارة، بل الطهارة الشرعية و هو بعيد. فعلى القول بوجوب الاجتناب، ينبغي الحكم بالتعدي كما يظهر من المصنف في بحث الإناء حيث قال: ولو أنقلب أحد المشتبهين ثم اشتبه الثاني بمتيقن الطهارة وجب الاجتناب، على ما قاله الشارح (1)، حيث قال:
والالحاق - أي الحاق ما أصاب أحدهما من طاهر، بحيث ينجس بالملاقات لو كان نجسا - بالمحل المشتبه في أحكامه إلى أن يحصل المطهر يقينا، وهو اختيار المصنف في استعمال أحد الإنائين الخ فتأمل فيه: فإنه ما رأيت غير هذا شيئا من المصنف يصلح لأخذ ذلك، وفيه تأمل: فلا يظهر متانة دليل المحقق الثاني الذي أشار إليه بقوله: ويحتمل الثاني: أي عدم الالحاق - وقوفا في الحكم بنجاسة ما شك في نجاسته على المتيقن، وهو الطاهر المشتبه بالنجس مع الحصر - لأنا قلنا ليس سببه على ما فهم إلا النجاسة، فلا معنى لعدم التعدي حينئذ
والالحاق - أي الحاق ما أصاب أحدهما من طاهر، بحيث ينجس بالملاقات لو كان نجسا - بالمحل المشتبه في أحكامه إلى أن يحصل المطهر يقينا، وهو اختيار المصنف في استعمال أحد الإنائين الخ فتأمل فيه: فإنه ما رأيت غير هذا شيئا من المصنف يصلح لأخذ ذلك، وفيه تأمل: فلا يظهر متانة دليل المحقق الثاني الذي أشار إليه بقوله: ويحتمل الثاني: أي عدم الالحاق - وقوفا في الحكم بنجاسة ما شك في نجاسته على المتيقن، وهو الطاهر المشتبه بالنجس مع الحصر - لأنا قلنا ليس سببه على ما فهم إلا النجاسة، فلا معنى لعدم التعدي حينئذ