____________________
أو التأخير، على ما نقل عنهم. ولولا ذلك لكان القول بالتحريم بدون القيود المذكورة متجها.
ويؤيد الجواز اختلاف القدر المذكور، ولفظ: (لا بأس).
ولا دلالة على الجواز - مع اشتراك محمد، وإن كان الظاهر أنه ابن مسلم الثقة، - في صحيحة محمد عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى؟
قال: لا ينبغي ذلك فإن كان بينهما شبرا أجزء (1): لأن لفظة (لا ينبغي) يطلق على التحريم كثيرا. ويؤيده قوله (فإن كان اه)... والظاهر أنه (الستر) بالسين المهملة والتاء المنقطة بنقطتين من فوق: لا الشبر، بالشين المعجمة والباء المنقطة بنقطة واحدة من تحت، كما يفهم من المنتهى والتهذيب، حيث قالا:
يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر: لأن كون كل واحدة في زاوية من البيت يدل على أن بينهما أكثر من شبر، فلا يحتاج إلى ذلك التقييد بل يصير لغوا.
وأيضا قد لا يحتاج إلى التقييد بالتقدم، فتأمل: وأيضا لا يشترط شبر بالاتفاق، فليس العمدة خبر محمد بل غيره مثل صحيحة جميل، نعم يدل عليه أخبار أخر لكنها غير صحيحة.
ويدل على التحريم أخبار غير صحيحة، وصحيحة محمد عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟
فقال: لا، ولكن يصلي الرجل، فإذا فرغ صلت المرأة (2) وظاهر (لا) نهى، وهو للتحريم.
وفيها دلالة أيضا على تقديم الرجل في الصلاة إذا كان المكان لا يسع لصلاتهما معا، وقال في المنتهى: ولو صلت متقدمة صحت اجماعا، وفيه تأمل.
ويؤيد الجواز اختلاف القدر المذكور، ولفظ: (لا بأس).
ولا دلالة على الجواز - مع اشتراك محمد، وإن كان الظاهر أنه ابن مسلم الثقة، - في صحيحة محمد عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى؟
قال: لا ينبغي ذلك فإن كان بينهما شبرا أجزء (1): لأن لفظة (لا ينبغي) يطلق على التحريم كثيرا. ويؤيده قوله (فإن كان اه)... والظاهر أنه (الستر) بالسين المهملة والتاء المنقطة بنقطتين من فوق: لا الشبر، بالشين المعجمة والباء المنقطة بنقطة واحدة من تحت، كما يفهم من المنتهى والتهذيب، حيث قالا:
يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر: لأن كون كل واحدة في زاوية من البيت يدل على أن بينهما أكثر من شبر، فلا يحتاج إلى ذلك التقييد بل يصير لغوا.
وأيضا قد لا يحتاج إلى التقييد بالتقدم، فتأمل: وأيضا لا يشترط شبر بالاتفاق، فليس العمدة خبر محمد بل غيره مثل صحيحة جميل، نعم يدل عليه أخبار أخر لكنها غير صحيحة.
ويدل على التحريم أخبار غير صحيحة، وصحيحة محمد عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟
فقال: لا، ولكن يصلي الرجل، فإذا فرغ صلت المرأة (2) وظاهر (لا) نهى، وهو للتحريم.
وفيها دلالة أيضا على تقديم الرجل في الصلاة إذا كان المكان لا يسع لصلاتهما معا، وقال في المنتهى: ولو صلت متقدمة صحت اجماعا، وفيه تأمل.