____________________
الأصحاب: إن المشاهد جمع المسجدية والمشهدية. فإن ذلك باعتبار الفضيلة والشرف. والاحتياط عدم ايقاع الفريضة فيها، وإن فاتته الفضيلة المذكورة في الرواية في مشهد الحسين عليه السلام، ويمكن استثنائه فقط لما مر عند قبره.
وأما عدم الكراهة مع الحائل، ولو كان ثوبا أو عنزة ولو عرضا. فدليله غير واضح، إلا أنه قال في المنتهى: لو كان في الموضع قبر، أو قبران، لم يكن بالصلاة فيه بأس، إذا تباعد عن القبر بنحو من عشرة أذرع، أو جعل بينه وبينه حائلا، بلا خلاف، والظاهر، أنه أراد بالحائل: ما لا يرى بعده القبر كما يفهم من دليله، نعم روى الزوال في عشرة أذرع وإذا ثبت زوال الكراهة أو التحريم بالحائل، زال في قبورهم عليهم السلام لوجوده.
ويؤيد الجواز مطلقا ما روي في الفقيه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الصلاة بين القبور، هل تصح؟ فقال: لا بأس به (1) ومثله رواية علي بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام (في الاستبصار (2) فالذي في الروايات - من نفي الصلاة بين القبور - يحمل على الكراهة.
وأما الكراهة مع قبر واحد: فيمكن أخذها مما مر، فتأمل، فإنهم صرحوا بعدم اشتراط القبور، بل يكفي القبر الواحد.
ويدل على عدم الصلاة في الرمل: خبر صحيح (3) للحر والتشويه، ولأنه لا يستقر جيدا، فلا يحصل الخضوع.
وكذا الأمكنة الواقعة في طريق مكة: البيداء (4) والضجنان (5) وذات
وأما عدم الكراهة مع الحائل، ولو كان ثوبا أو عنزة ولو عرضا. فدليله غير واضح، إلا أنه قال في المنتهى: لو كان في الموضع قبر، أو قبران، لم يكن بالصلاة فيه بأس، إذا تباعد عن القبر بنحو من عشرة أذرع، أو جعل بينه وبينه حائلا، بلا خلاف، والظاهر، أنه أراد بالحائل: ما لا يرى بعده القبر كما يفهم من دليله، نعم روى الزوال في عشرة أذرع وإذا ثبت زوال الكراهة أو التحريم بالحائل، زال في قبورهم عليهم السلام لوجوده.
ويؤيد الجواز مطلقا ما روي في الفقيه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الصلاة بين القبور، هل تصح؟ فقال: لا بأس به (1) ومثله رواية علي بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام (في الاستبصار (2) فالذي في الروايات - من نفي الصلاة بين القبور - يحمل على الكراهة.
وأما الكراهة مع قبر واحد: فيمكن أخذها مما مر، فتأمل، فإنهم صرحوا بعدم اشتراط القبور، بل يكفي القبر الواحد.
ويدل على عدم الصلاة في الرمل: خبر صحيح (3) للحر والتشويه، ولأنه لا يستقر جيدا، فلا يحصل الخضوع.
وكذا الأمكنة الواقعة في طريق مكة: البيداء (4) والضجنان (5) وذات