له أن يتزوج حتى تعتد التي طلقها.
وإذا أراد أن يتزوج أخت امرأته، لم تحل له حتى يطلق امرأته وتعتد، ثم يتزوج أختها.
والمتوفى عنها (زوجها) (3) تعتد حيث شاءت.
والمطلقة التي للزوج عليها رجعة، لا تعتد الا في بيت زوجها، وتراه ويراها ما دامت في العدة.
وعدة الأمة إذا كانت تحت الحر، شهران وخمسة أيام.
وعدة المتعة خمسة وأربعون يوما.
وعدة السبي استبراء الرحم.
فهذه وجوه العدة.
(18562) 2 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا: " أم الولد إذا مات عنها سيدها، تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ".