سألته عن قول الله: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول﴾ (١) قال: منسوخة نسختها آية ﴿يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ (٢) ونسختها آية الميراث.
(١٨٥١٣) ٣ - وعن محمد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام)، قال: قلت له: جعلت فداك، كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر؟ وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال:
" اما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، وأما عدة المتوفى عنها زوجها، فان الله شرط للنساء شرطا، وشرط عليهن شرطا، فلم يجز فيما شرط لهن، ولم يجر فيما شرط عليهن، أما ما شرط لهن ففي الايلاء أربعة أشهر، إذ يقول: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾ (1) فلن يجوز لاحد أكثر من أربعة أشهر، (في الايلاء) (2) لعلمه تبارك وتعالى أنها غاية صبر المرأة من الرجل، وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر (وعشرا) (3) فأخذ له منها عند موته، ما أخذ منه لها في حياته ".
(18514) 4 - ورواه جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله، إلا أنه زاد بعد قوله " أكثر من أربعة أشهر في الايلاء " إلى آخره، وزاد في آخره " عند إيلائه " ولم يذكر العشرة الأيام في العدد الا مع الأربعة الأشهر.