والعدة الثانية إذا لم تكن تحيض فثلاثة أشهر بيض، وإذا كانت تحيض في الشهر والأقل والأكثر، وطلقت ثم حاضت قبل أن يأتي لها ثلاثة أشهر بيض، فحيضة واحدة ولا تبين من زوجها الا بالحيض، وإن مضى ثلاثة أشهر لها ولم تحض، فإنها تبين بالأشهر البيض، وإن حاضت قبل أن يمضي لها ثلاثة أشهر فإنها تبين بالدم.
والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة، لا تبين حتى تطهر من الدم الثالث.
والمطلقة الحامل لا تبين حتى تضع ما في بطنها، فإن طلقها اليوم ووضعت من الغد فقد بانت.
والمتوفى عنها زوجها الحامل، تعتد بأبعد الأجلين، فإن وضعت قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا، فلتتم أربعة أشهر وعشرا، فإن مضى (لها) (1) أربعة أشهر وعشرا ولم تضع، فعدتها إلى أن تضع.
والمطلقة وزوجها غائب عنها، تعتد من يوم طلقها، إذا شهد عندها شهود عدل (2) أنه طلقها في يوم معروف، تعتد من ذلك اليوم، فإن لم يشهد عندها أحد، ولم تعلم أي يوم طلقها، تعتد من يوم يبلغها.
والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة تعتد حيث شاءت، ولا تبيت عن بيتها.
والمتوفى عنها زوجها وهو غائب، تعتد من يوم يبلغها.
والتي لم يدخل بها زوجها ثم طلقها، فلا عدة عليها، فإن مات عنها و لم يدخل بها، تعتد أربعة أشهر وعشرا.
والعدة على الرجال أيضا إذا كان له أربع نسوة وطلق إحداهن، لم يحل