(عليه السلام)، قال: سألته عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال: " هو الذي يطلق ثم يراجع، والرجعة هو الجماع، ثم يطلق ثم يراجع، والرجعة هو الجماع، ثم يطلق ثم يراجع، ثم يطلق الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ".
وقال: الرجعة هو الجماع، على ما يظهر من بعض النسخ، والا فهي واحدة.
(18412) 2 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " لا يطلق التطليقة الثالثة حتى يمسها ".
(18413) 3 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " وإذا وطئها قبل انقضاء عدتها فقد راجعها، وإن لم يلفظ بالرجعة ولم يشهد، فليشهد (1) إذا ذكر أو علم ".
(18414) 4 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " من طلق امرأته ثم راجعها (ثم طلقها) (1) قبل أن يمسها، لم يقع عليها الطلاق الاخر ".
(18415) 5 - فقه الرضا (عليه السلام) في سياق طلاق العدة: " فإذا أراد أن يطلقها ثانية، لم يجز ذلك الا بعد الدخول بها " إلى آخره.