يطلق الرجل امرأته على طهر من غير جماع، بشاهدين عدلين، ثم يراجعها من يومه أو من غد أو متى ما يريد من قبل أن تستوفي قروءها، وهو أملك بها، وأدنى (1) المراجعة أن يقبلها، أو ينكر الطلاق فيكون انكاره للطلاق مراجعة، فإذا أراد أن يطلقها ثانية، لم يجز ذلك الا بعد الدخول بها، فان دخل بها وأراد طلاقها تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم طلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين، فان أراد مراجعتها راجعها، ويجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج، وإنما تكره المراجعة بغير شهود، من جهة الحدود والمواريث والسلطان، فان طلقها الثالثة فقد بانت منه ساعة طلقها الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ".
(18377) 4 - وقال (عليه السلام) في موضع آخر: " وإذا أراد الرجل أن يطلقها طلاق العدة، تركها حتى تحيض ثم تطهر، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها، ثم يراجعها ويواقعها، ثم ينتظر بها الحيض والطهر، ثم يطلقها بشاهدين التطليقة الثانية، ثم يراجعها ويواقعها متى شاء من أول الطهر إلى آخره، فإذا راجعها فحاضت ثم طهرت وطلقها الثالثة بشاهدين، فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وعليها استقبال العدة منه من وقت التطليقة الثالثة ".
(18378) 5 - الصدوق في المقنع: ومنها طلاق العدة، وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، طلقها على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين، ثم يراجعها من يوم ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى تحيض، وإذا خرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع، ويشهد على ذلك، ثم يراجعها متى شاء قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها ويكون معها إلى أن تحيض الحيضة الثانية، فإذا خرجت من