مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٥ - الصفحة ٣٣٧
زوجها ".
(18430) 7 - ابن شهرآشوب في المناقب: روي أن الصحابة اختلفوا في امرأة المفقود، فذكروا أن عليا (عليه السلام)، حكم بأنها لا تتزوج حتى يجئ نعي موته، وقال: " هي امرأة ابتليت فلتصبر " وقال عمر: تتربص أربع سنين، ثم يطلقها ولي زوجها، ثم تتربص أربعة أشهر وعشرا، ثم رجع إلى قول علي (عليه السلام).
(18431) 8 - الصدوق في المقنع: واعلم أن المفقود إذا رفعت امرأته أمرها إلى الوالي فاجلها أربع سنين، ثم يكتب إلى الصقع (1) الذي فقد فيه فيسأل عنه، فان أخبر عنه بحياة صبرت، وإن لم يخبر عنه بحياة ولا موت حتى (تمضي أربع سنين) (2)، دعي ولي الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته، وإن لم يكن له مال، قيل للولي: أنفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها، أجبره الوالي على أن يطلقها تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، وإن لم يكن لها ولي طلقها السلطان، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الوالي، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين، وإن انقضت عدتها قبل أن يجئ الزوج، فقد حلت للأزواج، ولا سبيل للأول عليها.

٧ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٥.
٨ - المقنع ص ١١٩.
(١) الصقع بتشديد الصاد وضمها: البلد، أو المحلة (مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٥٩).
(2) في الحجرية : " يمضي " وما أثبتناه من المصدر.
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست