الله عليه وآله)، أنه قال وقد سئل عن رجل كانت تحته امرأته فطلقها ثلاثا، فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل لزوجها الأول؟
فقال: " لا، حتى يكون الاخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته ".
قال (رضي الله عنه): هذه الاستعارة كأنه كنى عن حلاوة الجماع بحلاوة العسل، وكان مخبر الرجل ومخبر المرأة كالعسلة المستودعة في ظرفها، فلا يصح الحكم عليها الا بعد الذواق منها، وجاء باسم العسيلة مصغر السر لطيف في هذا المعنى، وهو أنه أراد فعل الجماع دفعة واحدة، وهو ما تحل به المرأة للزوج الأول، فجعل ذلك بمنزلة الذواق النائل من العسلة، من غير استكثار منها ولا معاودة لأكلها، فأوقع التصغير على الاسم وهو في الحقيقة للفعل.
(18397) 2 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (صلوات الله عليهم)، أنه قال: " من طلق امرأته ثلاثا على ما ينبغي من الطلاق، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره " فقيل له:
هل يحلها النكاح دون المسيس؟ فأخرج ذراعا أشعر فقال: " لا حتى يهزها به ".
(18398) 3 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا:
" إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا للعدة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويدخل بها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته ".
(18399) 4 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قضى في رجل طلق امرأته (ثلاثا) (1) فندم وندمت، فأصلحا أمرهم بينهما على أن تتزوج رجلا يحلها له، قال: " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح غبطة من