قال: " إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض، وكان صحيح العقل، فطلاقه جائز، فان مات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها توارثا، وان انقضت عدتها وهو مريض، ثم مات من مرضه ذلك بعد أن انقضت عدتها، فهي ترثه ما لم تتزوج ".
(18420) 3 - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل:
عن عبد الله بن مسكان، عن الفضل بن عبد الملك البقباق، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل طلق امرأته وهو مريض، قال:
" ترثه ما بين سنة ان مات في مرضه ذلك، وتعتد من يوم طلقها عده المطلقة، ثم تتزوج إذا انقضت عدتها، وترثه ما بينها وبين سنة ان مات في مرضه ذلك، فان مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث ".
(18421) 4 - وعن الحسن بن محبوب، عن ربيع الأصم، عن أبي عبيدة الحذاء ومالك بن عطية، كلاهما عن محمد بن علي (عليهما السلام)، قال: " إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه حتى انقضت عدتها، ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة، فإنها ترثه ".
(18422) 5 - وعن ابن أبي عمير، عن أبان: أن أبا عبد الله (عليه السلام)، قال في رجل طلق تطليقتين في صحة، ثم طلق تطليقة الثالثة وهو مريض: " انها ترثه ما دام في مرضه، وإن كان إلى السنة ".
(18423) 6 - وعن زرعة، عن سماعة قال: سألته (عليه السلام)، عن رجل طلق امرأته وهو مريض، فقال: " ترثه ما دامت (1) في عدتها، فان