يراجعها، ويحتسب بتلك التطليقة " قال: كذلك سمعت يا بن رسول الله، قال أبو جعفر (عليه السلام): " كذبت والله يا نافع، بل طلقها ثلاثا: فلم يره رسول الله (صلى الله عليه وآله) " - وساق جملة من الاخبار، إلى أن قال -: (2) ولا يخلو طلاق ابن عمر امرأته الذي أجمع من خالفنا عليه، أن يكون جائزا أو غير جائز، فإن كان جائزا، فما معنى انكار النبي (صلى الله عليه وآله) وأمره بردها إليه، وهو قد طلق طلاقا جائزا؟ وإن كان غير جائز، فكيف يعتد به كما زعموا؟ مع ما رويناه عن أبي جعفر (عليه السلام)، وقد تقدم ذكره، أنه إنما كان طلقها ثلاثا وهي حائض.
(18259) 4 - وفي رواية أخرى عنه (عليه السلام)، رويناها أنه قال نافع:
أنا سمعت عبد الله بن عمر يقول: انا طلقتها) (1) ثلاثا وهي حائض، فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) عمر أن يأمرني برجعتها، وقال: إن طلاق عبد الله امرأته ثلاثا وهي حائض ليس بطلاق، فقال رجل لجعفر بن محمد (عليهما السلام)، وقد ذكر هذا عن أبيه: أن الناس يقولون: إنه إنما طلقها واحدة وهي حائض، قال: " فلأي شئ سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا (2) كان أملك برجعتها؟ كذبوا ولكنه طلقها ثلاثا فأمره رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يراجعها، وقال: إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك ".
(18260) 5 - وروينا عن بعض رجال أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام) من الشيعة، أنه وقف على أبي حنيفة وهو يفتي في حلقته، فقال:
يا أبا حنيفة، ما تقول في رجل طلق امرأته في مجلس واحد على غير طهر أو