الزهري إنه يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ وبعده (1).
لنا: قوله تعالى: " حرمت عليكم الميتة " (2) والجلد مما تحله الحياة، فيدخل تحت المحرم، ولم يخص التحريم بشئ معين، فينصرف إلى الانتفاع مطلقا.
وما رواه الجمهور، عن عبد الله بن عكيم (3) أن النبي صلى الله عليه وآله كتب إلى جهينة (أني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) (4) ورواه أبو داود، وأحمد قال: إسناد جيد (5). وفي لفظ آخر: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وفاته بشهر أو شهرين (6).
وروى وأبو بكر الشافعي (7) بإسناده، عن أبي الزبير (8)، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا تنتفعوا من الميتة بشئ) (9) وإسناده حسن.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن المغيرة قال: قلت