أكله (1). واختاره في الجديد (2).
ولو كان غير مأكول، قال أكثر أهل العلم: أنه لا يؤكل (3)، لأن الدباغ كالذكاة وهي لا تحله. وعن بعض الشافعية جوازه (4) والحق: إنه لا يحل، لأنه عندنا لا يطهر. وأما عند القائلين بالطهارة، فلقوله تعالى: " حرمت عليكم الميتة " (5) والجلد منها.
وقال النبي صلى الله عليه وآله: (إنما حرم من الميتة أكلها) (6) ولأنه جزء من الميتة، فلا تحل كغيره منها.
احتجوا بقوله عليه السلام: (دباغ الأديم ذكاته).
والجواب: لا يلزم من الطهارة إباحة الأكل كالخبائث غير المحرمة.
وقالوا: الدباغ معنى يفيد الطهارة في الجلد، فيبيح الأكل كالذبح (7).
قلنا: هذا قياس لا يعارض النص.
الثاني: يجوز استعمال الطاهر في الدباغ كالشب (8)، والقرظ (9)،