لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، الميتة ينتفع بشئ منها؟ قال: (لا) قلت: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بشاة ميتة فقال: (ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها)؟ فقال: (تلك شاة لسودة بنت زمعة (1) زوجة النبي صلى الله عليه وآله كانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها، فتركوها حتى ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى) (2).
وما رواه في الصحيح، عن محمد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام في الميتة قال: (لا تصل في شئ منه ولا شسع) (3).
وما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ فقال: (لا، ولو دبغ سبعين مرة) (4).
وما رواه، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، عن علي بن الحسين صلوات الله عليهما في حديث إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته) (5) أجاب به عند سؤال نزع الفراء عنه عليه السلام وقت الصلاة.
وعن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته أدخل سوق المسلمين فأشتري منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها: أليس هي ذكية؟ فيقول: