الإهاب فقد طهر) (1) ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله (هلا انتفعتم بجلدها)؟
قالوا: إنها ميتة؟ قال: (إنما حرم أكلها) (2) ولأنه إنما كان نجسا باتصال الدماء والرطوبات به بالموت، والدبغ يزيل ذلك، فيرجع الجلد إلى أصله في حال الحياة.
والجواب عن حديث ابن الجنيد: إنه معارض بما ذكرناه، فيرجع إلى أصل النجاسة.
وأيضا: فالانتفاع لا يستلزم الطهارة، لأنه لو كان طاهرا لم يكن للنهي عن الصلاة فيه معنى.
وعن حديثهم من وجهين: أحدهما: معارضته بحديثنا، ومع التعارض يرجع إلى أصل النجاسة الحاصل بالموت. ولأن حديثنا متأخر إذ لفظه دال على سبق الترخص، وآخر الأحاديث أولى من السابق. ولأنه قد نقل، عن جماعة من الصحابة: نجاسة الجلد بعد الدباغ، كعائشة، وعمر، وابنه (3). ولو كان طاهرا لما خفي عنهم، لكثرة وقوع الموت في دوابهم ودعوى الحاجة إلى ما ينتفع منها.
وأيضا: فقوله عليه السلام: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) ليس عاما فيحمل على المذكى، ويكون الدباغ شرطا في جواز الاستعمال كما هو مذهب بعضهم، وبهذا خرج الجواب عن الحديث الثاني، على إن القصة قد رويت (4) على غير هذه الصفة، وقد