بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ فقال: (لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول، قد شرط الذي اشتريتها منه أنها ذكية) قلت: وما أفسد ذلك؟ قال:
(استحلال أهل العراق للميتة، وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله) (1).
وما روي، عن موسى عليه السلام أنه كتب: (لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب) (2) ولأن الموت ينجس لذاته كاللحم فكان كجلد الخنزير، ولأنه جزء من الميتة فلا يطهر بالدباغ كاللحم، ولأنه نجس قبل الدباغ فكذا بعده عملا بالاستصحاب. ولأنه حرم بالموت وكان نجسا كما قبل الدبغ. ولأن الموت سبب للتنجيس بالمناسبة، لتعريضه الجثة للنتن والتغيرات التي تحسن معها المجانبة، ولأنه علة للنجاسة بالدوران وجودا وعدما، فكان نجسا دائما لوجود السبب.
احتج ابن الجنيد (3) بما رواه الشيخ، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ ويصب فيه اللبن [أو الماء فأشرب] (4) منه وأتوضأ؟
قال: (نعم) [وقال:] (5) (يدبغ وينتقع به ولا يصلى فيه) (6).
واحتج الجمهور (7) بما رووه، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا دبغ