وأصحاب الرأي: الصلاة في جلود الثعالب (1) لأنها تفدى في الإحرام، فكانت مباحة والملازمة ممنوعة. وقال أحمد (2)، والشافعي: إذا ذبح ما لا يؤكل لحمه كان جلده نجسا (3). ووافقنا مالك (4)، وأبو حنيفة على طهارته (5).
لنا: قولة تعالى: " إلا ما ذكيتم " (6).
وما رواة الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (دباغ الأديم ذكاته) (7) أي: كذكاته.
وفي حديث آخر: (ذكاة الأديم دباغه) (8) أقام كل واحد منهما مقام الآخر، ولما كان الدباغ مطهرا، فكذا الذكاة.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن يقطين، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام [عن] (9) لباس الفراء، والسمور، والفنك، والثعالب وجميع الجلود؟ فقال: (لا بأس بذلك) (10).
وما رواه في الموثق، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (الصلاة