والحسن، والشعبي، والنخعي، وقتادة، ويحيى الأنصاري، وسعيد بن جبير، والأوزاعي، والليث، والثوري، وابن المبارك، وإسحاق (1) وروي أيضا، عن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وعائشة (2). وإن اختلفوا فيما هو طاهر في الحياة، فعند الشافعي: طهارة الحيوانات كلها إلا الكلب والخنزير، فيطهر عنده كل جلد إلا جلدهما، وفي الآدمي عنده وجهان (3). وقال أبو حنيفة: يطهر كل جلد بالدباغ إلا الخنزير والإنسان (4). وحكي عن أبي يوسف طهارة كل جلد حتى الخنزير (5). وهو رواية عن مالك (6)، وبه قال داود (7). ونقل الحنفية عن الشافعي أنه لا يطهر بالدباغ (8). وقال الأوزاعي: يطهر جلد ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل (9). وهو مذهب أبي ثور (10)، وإسحاق (11). ونقل الشيخ عن مالك أنه قال: يطهر الظاهر منه دون الباطن (12). فيصلى عليه ولا يصلى فيه، ويستعمل في الأشياء اليابسة دون الرطبة، ولا نعرف خلافا بين العلماء في نجاسته قبل الدباغ إلا ما نقله الشيخ عن
(٣٥٣)