وحديث عمر لا حجة فيه، إذ يجوز أن يكون رأيا له.
فرع: لو جهل مباشرتهم لها كان استعمالها مكروها، لاحتمال النجاسة ولأن الاحتياط مطلوب في باب الطهارة.
مسألة: ويطهر بالغسل من الخمر ما كان متخذا من الجواهر الصلبة التي لا تتشرب أجزاء الخمر، كالرصاص، والصفر، والحجر، والخزف المطلي إجماعا، أما ما كان من الخشب، والخزف غير المغضور، والقرع فالأقرب أنه مكروه. وهو اختيار الشيخ (1). وقال ابن الجنيد: لا يطهر بالغسل (2) وهو قول أحمد (3).
لنا: إن الواجب إزالة النجاسة والاستظهار بالغسل، وقد حصل، فلا يجب طلب غير المعلوم.
احتج ابن الجنيد (4) بما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الظروف فقال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم [يعني (5)] الغضار، والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر) قال: وسألته، عن الجرار الخضر، والرصاص؟ قال: (لا بأس بها) (6) وما رواه الشيخ، عن أبي الربيع الشامي (7)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الظروف التي يصنع فيها المسكر؟ فقال: