نزلت إذا على حقيبته (1) شئ من دمها، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله أن تجعل في الماء ملحا، ثم تغسل به الدم (2). ولم يأمرها بعدد.
ومن طريق الخاصة: رواية عمار في إطلاق الغسل وقد تقدمت ولأن الأصل براءة الذمة.
احتج الشيخ بالاحتياط، فإنه مع الغسل ثلاث مرات يعلم الطهارة إجماعا منا ومن الشافعي، وما زاد عليه يحتاج إلى دليل (3).
وبرواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الكوز والاناء يكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال: (يغسل ثلاث مرات، يصب فيه الماء فيحرك فيه، ثم يفرغ [منه ذلك الماء] (4)، ثم يصب فيه ماء آخر [فتحرك فيه] (5)، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، يفرغ منه] (6) وقد طهر) (7). وقال: في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر؟ قال: (يغسله ثلاث مرات) وسئل: أيجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: (لا يجزيه حتى يدلكه بيده، ويغسله ثلاث مرات) (8).