للاحتياط. وقال الشيخ في الخلاف: يغسل الإناء من سائر النجاسات سوى الولوغ ثلاث مرات (1). وبمثله قال في المبسوط، وجعل المرة رواية (2)، واختاره ابن الجنيد (3). وقال أبو حنيفة: الواجب ما يغلب على الظن معه حصول الطهارة (4).
ولأحمد قولان: أحدهما: مثل ما قلنا (5). وهو قول الشافعي (6). والثاني: سبع مرات أو ثمان مرات (7). وبه قال ابن عمر كالولوغ (8).
لنا: ثبت وجوب إزالة النجاسة بالغسل ولم يثبت العدد فالأصل عدمه، واستحباب الثلاث للاحتياط، أيضا: روى الجمهور، عن ابن عمر قال: كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرات، والغسل من البول سبع مرات، فلم يزل النبي صلى الله عليه وآله يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من البول مرة، والغسل من الجنابة مرة،. رواه أحمد وأبو داود (9).
وما رواه البخاري، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا أصاب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه، ثم لتنضحه بماء، ثم لتصل) (10) ولم يقدر بعدد.
وما رواه أبو داود أن مرأة ركبت ردف النبي صلى الله عليه وآله على ناقته، فلما