وروي في الحسن، عن محمد بن مسلم قال: (فإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدراهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه) (1).
وروي في الموثق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى [فيه] (2) فعليه الإعادة) (3).
وعن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي؟ قال: (يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه) (4).
وبمثله روي في الصحيح، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام (5)، وفي الصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام (6).
وروي في الحسن عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال: (إن كان علم إنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي، ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى، وإن كان يرى أنه أصابه شئ