وقد روى الشيخ في الصحيح، عن وهب بن عبد ربه (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه، ثم يعلم بعد؟ قال:
(يعيد إذا لم يكن علم) (2).
وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة، فقال: (علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم) (3).
والوجه في هاتين الروايتين سبق العلم وعدمه حال الصلاة.
احتج الشيخ بأنه يجب عليه لو علم في الصلاة الإعادة، فكذا إذا علم في الوقت بعد الفراغ.
واحتج الشافعي بأنها طهارة مشترطة للصلاة، فلم تسقط بجهلها، كطهارة الحدث. (4) والجواب عن الأول بالمنع من الإعادة، وسيأتي البحث فيه، ولو سلم فالفرق حاصل، إذ الدخول ليس كالفراغ.
وعن الثاني بالفرق بين الطهارتين فإن طهارة الحدث آكد، إذ لا يعفى عن يسيرها، بخلاف هذه.