إحداهما: لا يعيد مطلقا، وأفتى الشيخ به في موضع من كتاب النهاية (1)، والاستبصار (2)، واختاره المفيد (3)، والسيد المرتضى (4)، وابن إدريس (5). وهو قول ابن عمر، وعطاء، وسعيد بن المسيب، وسالم، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والزهري، ويحيى الأنصاري، وإسحاق، وابن المنذر (6)، وهو الأقوى عندي.
الثانية: يعيد في الوقت لا خارجه، اختاره الشيخ في باب المياه من كتاب النهاية، وفي المبسوط (7)، وبه قال ربيعة (8)، ومالك (9). وأكثر علمائنا على أنه لا يعيد خارج الوقت (10) وهو قول أكثر أهل العلم (11)، خلافا لأبي قلابة (12)، والشافعي (13).
لنا: ما رواه الجمهور، عن أبي سعيد قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فخلع الناس نعالهم فلما قضى رسول