ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام، وقال في المني الذي يصيب الثوب: قال (فإن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك مكانه فاغسله كله) (1).
وعن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال: (إن عرفت مكانه فاغسله، فإن خفي عليك مكانه فاغسله كله) (2).
وعن سماعة قال: سألته، عن بول الصبي يصيب الثوب؟ فقال: (اغسله) قلت: فإن لم أجد مكانه؟ قال: (اغسل الثوب كله) (3).
وفي الحسن عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، (وإن استيقن أنه قد أصابه مني ولم ير مكانه فليغسل الثوب كله، فإنه أحسن) (4).
وعن يونس، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا أصاب ثوبك خمرا أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، فإن صليت فيه فأعد صلاتك).
احتج المخالف (5) بما رواه سهل بن أبي حنيف، عن النبي صلى الله عليه وآله في المذي قال: قلت: يا رسول الله فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال: (يجزئك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه) فأمر بالتحري والنضح (6).