احتج الشيخ (1) بما رواه زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء، كيف يصنع؟
قال: (يتيمم ويصلي عريانا قاعدا ويومئ) (2).
وروي عن محمد بن علي الحلبي (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني؟ قال: (يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلي ويومئ إيماءا) (4) ولأن الصلاة مع العري يسقط بها الفرض، ومع النجاسة لا يسقط لأنه يجب إعادتها، وقد روى أصحابنا أيضا أنه يصلي فيه (5). وروى ذلك الشيخ، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره؟ قال: (يصلي فيه إذا اضطر إليه) (6) وروي عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله؟ قال: