فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء) (1).
وبهذه الروايات أفتى الشيخ في النهاية في باب الجنابة (2) وأطلق في غيرها. وقال في المبسوط والخلاف بمثل ما قاله في النهاية من وجوب الإعادة مطلقا (3)، وادعى ابن إدريس الإجماع فيه (4)، وهو اختيار المرتضى في المصباح، وابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه (5)، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (6)، ومذهب الشافعي (7). لأنه أخل بالشرط مع تمكنه وتحصيله، فلزمه القضاء.
الرواية الثانية أنه لا يعيد، وهو الرواية الأخرى عن أحمد (8)، لأن النسيان معفو عنه، لقوله عليه الإسلام: (عفي عن أمتي الخطأ والنسيان) (9) وهي رواية الشيخ في الصحيح، عن العلاء (10)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه، ثم يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد