الله صلى الله عليه وآله صلاته قال: (ما حملكم على إلقائكم نعالكم)؟ قالوا:
رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، قال: (إن جبرئيل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا) (1) رواه أبو داود. ولو اشترطت الطهارة مع عدم العلم لاستأنف.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان، أو سنور، أو كلب، أيعيد صلاته؟ قال: (إن كان لم يعلم فلا يعيد) (2).
وما رواه في الصحيح، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه؟
قال (لا يعيد شيئا من صلاته) (3).
وعن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: (ما أبالي بول أصابني أو ماء إذا لم أعلم) (4).
وفي الصحيح، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ عن صلاته، ثم علم، قال: (مضت صلاته ولا شئ عليه) (5) ولأنه حينئذ مأمور بالصلاة، فمع الامتثال يحصل الإجزاء.