(يصلي فيه) (1) وجمع الشيخ بين هذه الأخبار في الخلاف (2) بجواز الصلاة فيه مع الاضطرار من برد وغيره، وبوجوب النزع مع عدمه، لرواية الحلبي، وجمع في التهذيب بأنه يجوز الصلاة فيه إلا أنه يجب عليه عند وجود الماء غسله وإعادة الصلاة (3).
واحتج (4) بما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماءا يغسله، كيف يصنع؟ قال:
(يتيمم ويصلي، فإن أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة) (5). والأقرب عندي أن المصلي مخير بين الصلاة عاريا وبين الصلاة فيه، لأن ستر العورة شرط وطهارة الثوب شرط، فلا أولوية لاعتبار أحدهما.
ويدل عليه: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله، يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ فقال: (إن وجد ماءا غسله، وإن لم يجد ماءا صلى فيه ولم يصل عريانا) (6) وهذه الرواية وإن دلت على أنه لا يصلي عريانا إلا أن الروايات المتقدمة قد دلت على الصلاة عاريا، فقلت بالتخيير بينهما.
وأما الجمع الأول للشيخ للرواية الحلبي، غير سليمة عن الطعن، ومع ذلك فإن الاضطرار يكفي فيه عدم التمكن من غيره، والجمع الثاني ضعيف، ورواية عمار لا