الصلاة؟ قال: (لا يعيد، قد مضت الصلاة وكتبت له) (1).
قال الشيخ في الاستبصار: الوجه في هذا الخبر أنه يحمل على أنه يكون قد مضى الوقت، لأنه متى نسي غسل النجاسة عن الثوب إنما يلزمه إعادتها ما دام في الوقت، فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه (2). وهو ينافي ما ذكره في كتبه (3). واستدل على هذا التأويل بما رواه علي بن مهزيار قال: كتب إليه سليمان بن رشيد (4) يخبره أنه بال في ظلمة الليل وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره وأنه مسحه بخرقة، ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى؟ فأجاب بجواب قرأته بخطه: (أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق، فإن تحققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها، من قبل، إن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت، وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته، لأن الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك إن شاء الله) (5) وهذا التأويل لا بأس به.
الحالة الثانية: لو لم يسبقه العلم ولم يعلم حتى فرغ من الصلاة فيه روايتان لعلمائنا، وقولان بحسبهما: