لحمه بطلت صلاته (1).
لنا: أن الشعر غير قابل للنجاسة إذا لم يكن من حيوان نجس العين، فكان حكمه حكم غيره، وأما كراهية ذلك فبالاتفاق.
ومن طريق الجمهور: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشرة والمستوشرة. فالواصلة هي التي تصل شعرها بغيره أو شعر غيرها، والمستوصلة الموصول شعرها بأمرها (2).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن القاسم بن محمد، عن علي قال: سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق؟ قال: (لا بأس، ولكن لا تصل بالشعر) (3).
وما رواه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها بعد كلام طويل: (لا تصل الشعر بالشعر) (4) وهذا النهي ليس للتحريم وإن كان بعض الجمهور قد ذهب إليه (5)، عملا بالحديث المتضمن للعن الواصلة والمستوصلة.
ولنا ظن براءة الذمة، والحديث لم يثبت عندنا، ولو ثبت فقد روى الشيخ ما يمكن حمله عليه، وهو ما رواه سعد الإسكاف (6) قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن