كان يابسا، تفريعا على التنجيس، إذ له فيه روايتان، وذلك في مني الرجل. أما مني المرأة فلا يجزي فيه إلا الغسل تفريعا على التنجيس (1).
لنا: قوله تعالى: " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان " (2) قال المفسرون: المراد به أثر الاحتلام أمتن الله تعالى علينا بجعل الماء مطهرا منه، فلا يجزي فيه غيره (3).
وما رواه الجمهور، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (سبعة يغسل منها الثوب: البول، والمني) وفي حديث عمار: (إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني) (4).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه) (5).
وعن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المني يصيب الثوب؟ قال: (إن عرفت مكانه فاغسله، فإن خفي عليك مكانه فاغسله كله) (6) ولأنه نجس فتجب إزالته باليقين ولا يقين بالفرك، لاستبعاد زوال أجزائه به.
احتجوا بما (7) روته عائشة، عن النبي صلى الله عليه وآله قال في المني يصيب الثوب: (إن كان رطبا فاغسليه، وإن كان يابسا فافركيه) (8). وروت أنها كانت