وما عدا ذلك من الملابس إن كان فيه نجاسة فلا تجوز الصلاة فيه (1).
وهذه العبارات مختلفة، ففي بعضها تصريح التعميم في كل ما لا تتم الصلاة فيه بانفراده كالخاتم، والسوار، وما أشبههما، وفي البعض التخصيص بما ذكر. وقد ادعى ابن إدريس التعميم (2)، وخالف الجمهور في ذلك كله. والأقرب عندي التعميم.
احتج الآخرون بأن إباحة الصلاة في التكة، والجورب، والقلنسوة، والنعل، والخف خاصة مما اتفق عليه الأصحاب أما ما عدا ذلك فلا، وإدخال العمامة في كلام ابن بابويه ضعيف، إذ قد تتم الصلاة بها.
لنا: في مطلق العفو: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
(إذا وطئ أحدكم بخفه قذرا فطهوره التراب) (3).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن حماد، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي في الخف قد أصابه القذر، فقال: (إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا بأس) (4).
وما رواه، عن حفص بن [أبي] (5) عيسى (6) قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: إني وطئت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا، ما تقول في الصلاة فيه؟ فقال: (لا بأس) (7).