منفردا. قال ابن بابويه: ومن أصاب قلنسوته، أو تكته، أو عمامته، أو جوربه، أو خفه مني، أو بول، أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه، ذلك لأن الصلاة لا تتم في شئ من هذا وحده (1).
وقال الشيخ في المبسوط والنهاية: وإذا أصاب خفه، أو جوربه، أو قلنسوته، أو تكته، أو ما لا تتم الصلاة فيه منفردا شئ من النجاسة لم يكن بالصلاة فيه بأس، وإزالته أفضل (2). وقال في الجمل: ويشترط الخلو من النجاسة إلا مالا تتم الصلاة فيه منفردا، مثل التكة، والجورب، والخف، والقلنسوة، والنعل، والتنزه عنه أفضل (3).
وقال في الخلاف: كما لا تتم الصلاة فيه منفردا لا بأس بالصلاة فيه وإن كان فيه نجاسة مثل الخف إلى آخر ما ذكر في الجمل (4) وقال المفيد: ولا بأس بالصلاة في الخف وإن كان فيه نجاسة، وكذلك النعل والتنزه أفضل، وإذا أصاب تكته، أو جوربه نجاسة لم يخرج بالصلاة فيهما، لأنهما مما لا تتم الصلاة بها دون ما سواها من اللباس (5).
وقال السيد المرتضى، وانفردت الإمامية بجواز صلاة من في قلنسوته نجاسة، أو تكته، أو ما جرى مجراهما مما لا تتم الصلاة به على الانفراد (6).
وقال أبو الصلاح: ومعفو عن الصلاة في القلنسوة، والتكة، والجورب، والنعلين، والخفين وإن كان نجسا (7).
وقال سلار: وما يلبس ضربان: أحدهما لا تتم الصلاة به منفردا وهو القلنسوة، والجورب، والتكة، والخف، والنعل، فكل ذلك إذا كان فيه نجاسة جاز الصلاة فيه،