علماؤنا على قولين: فبعض أوجب إزالته (1)، وهو قول النخعي، والأوزاعي (2)، وبعض لم يوجبه (3)، وهو مذهب أبو حنيفة (4)، فالطائفة الأولى جعلوا الدرهم في حد الكثرة، والأخرى جعلوه في حد القلة، والأقرب الأول.
لنا: ما رواه الجمهور في قوله صلى الله عليه وآله: (تعاد الصلاة من قدر الدرهم) (5).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: (لا بأس بأن يصلي الرجل في ثوب فيه الدم متفرقا شبه النضح، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم) (6).
وما رواه في الصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام [قال] (7): قلت: ما لرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثم يعلم فنسي أن يغسله فيصلي، ثم يذكر بعد ما صلى، أيعيد صلاته؟ قال: (يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة) (8) ولأن الأصل وجوب الإزالة بقوله تعالى:
" وثيابك فطهر " (9) إلا ما خرج بالدليل، ولأنه نجس فوجب إزالته كما لو زاد،