وآله (إذا وطي أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب) (1). رواه أبو داود.
وما رووه، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا) (2) أخرجه أبو داود، ولا طهور إلا مع التنجيس.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصيب ثوبه جسد الميت؟ فقال: (يغسل ما أصاب الثوب) (3).
وأما استحباب النضح مع اليبوسة، فلما رواه الشيخ، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه، وإن كان رطبا فاغسله) (4).
وعن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكلب يصيب الثوب؟ قال: (انضحه، وإن كان رطبا فاغسله) (5).
وفي الصحيح، عن الفضل أبي العباس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وإن مسحه جافا فاصبب عليه الماء) (6).
وفي الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام في الخنزير يمس الثوب؟ (وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله) (7). وأما مسح الجسد، فشئ ذكره بعض الأصحاب (8)، ولم يثبت.