تعصره) (1).
وما رواه في الموثق، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قدح أو إناء يشرب منه الخمر، قال: (تغسله ثلاث مرات) سئل: أيجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: (لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات) (2).
وجه الاستدلال منه من وجهين:
أحدهما: أنه أمر بدلك الإناء لأجل ملاقاته للنجاسة، وهذا المعنى موجود في البدن وغيره.
الثاني: أنه أجاب بالغسل فلو لم يتضمن الدلك، ثم أوجبه بعد ذلك لكان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة، وذلك غير جائز.
لا يقال: أنه عطف الغسل على الدلك وذلك يقتضي المغايرة.
لأنا نقول: لا شك في المغايرة، إذ جزء الماهية مغاير لها، ولا استحالة في عطف الكل على الجزء.
لا يقال: قد روى الشيخ في الحسن عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد؟ قال: (اصبب عليه الماء مرتين) (3).
لأنا نقول: لا منافاة لما ذكرناه، إذ وجوب الصب لا ينافي وجوب الدلك، مع أن هذا الراوي روى، عن أبي عبد الله عليه السلام عن البول يصيب [الثوب] (4)، قال: (اغسله مرتين) (5) وقد بينا أن الغسل يشتمل على الدلك. والأقرب عندي أن