النجاسات، لاختصاصه بالتكريم. ولأنه معارض بأنه لو كان طاهرا لما أمر بغسله كالأعيان. الطاهرة وأما غير ذي النفس السائلة فلا ينجس بالموت، خلافا للشافعي (1) في أحد قوليه. وقد تقدم البحث في هذه المسألة، فلا حاجة إلى إعادته، وحكم أبعاض الميتة حكمها. أما الصوف، والشعر، والوبر، والعظم، وما لا تحله الحياة فهي طاهرة، إلا أن يكون من حيوان نجس العين كالكلب، والخنزير، والكافر. وأطلق أبو حنيفة التطهير (2)، والشافعي التنجيس (3). ونقل صاحب المهذب (4) عن الشافعي رواية أنه رجع عن تنجيس شعر الآدمي، قال: واختلف أصحابنا في هذه الرواية، فمنهم من لم يثبتها، ومنهم من قال: ينجس الشعر بالموت قولا واحدا، لأنه متصل بالحيوان اتصال خلقه، فينجس كالأعضاء. ومنهم من جعل الرجوع عن تنجيس شعر الآدمي رجوعا عن تنجيس جميع الشعور (5). وممن قال بأن الشعر فيه حياة ينجس بموت الحيوان عطاء، والحسن البصري، والأوزاعي، والليث بن سعد (6). وذهب مالك (7)، وأبو حنيفة (8)،
(١٩٦)