منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ١٩٦
النجاسات، لاختصاصه بالتكريم. ولأنه معارض بأنه لو كان طاهرا لما أمر بغسله كالأعيان. الطاهرة وأما غير ذي النفس السائلة فلا ينجس بالموت، خلافا للشافعي (1) في أحد قوليه. وقد تقدم البحث في هذه المسألة، فلا حاجة إلى إعادته، وحكم أبعاض الميتة حكمها. أما الصوف، والشعر، والوبر، والعظم، وما لا تحله الحياة فهي طاهرة، إلا أن يكون من حيوان نجس العين كالكلب، والخنزير، والكافر. وأطلق أبو حنيفة التطهير (2)، والشافعي التنجيس (3). ونقل صاحب المهذب (4) عن الشافعي رواية أنه رجع عن تنجيس شعر الآدمي، قال: واختلف أصحابنا في هذه الرواية، فمنهم من لم يثبتها، ومنهم من قال: ينجس الشعر بالموت قولا واحدا، لأنه متصل بالحيوان اتصال خلقه، فينجس كالأعضاء. ومنهم من جعل الرجوع عن تنجيس شعر الآدمي رجوعا عن تنجيس جميع الشعور (5). وممن قال بأن الشعر فيه حياة ينجس بموت الحيوان عطاء، والحسن البصري، والأوزاعي، والليث بن سعد (6). وذهب مالك (7)، وأبو حنيفة (8)،

(١) فتح العزيز بهامش المجموع ١: ١٦٣.
(٢) بدائع الصنائع ١: ٦٣، الهداية للمرغيناني ١: ٢١، شرح فتح القدير ١: ٨٤، المجموع ١: ٢٣٦، بداية المجتهد ١: ٧٨.
(٣) المهذب للشيرازي ١: ١١، المجموع ١: ٢٣٦، المغني ١: ٨٥، بدائع الصنائع ١: ٦٣، الهداية للمرغيناني ١: ٢١، شرح فتح القدير ١: ٨٤.
(٤) أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الشيرازي، ولد بفيروز آباد ثم دخل شيراز. له مصنفات في فقه الشافعي، منها: المهذب، أخذه من تعليق شيخه أبي الطيب. مات سنة ٤٧٦ ه‍.
طبقات ابن قاضي شهبة ١: ٢٣٨، العبر ٢: ٣٣٤.
(٥) المهذب للشيرازي ١: ١١.
(٦) المجموع ١: ٢٣٦، عمدة القارئ ٣: ٣٥.
(٧) بداية المجتهد ١: ٧٨، المجموع ١: ٢٣٦،، عمدة القارئ ٣: ٣٥.
(٨) أحكام القرآن للجصاص ١: ١٤٩، بداية المجتهد ١: ٧٨، المجموع ١: ٢٣٦، المحلى ١: ١٢٢، عمدة القارئ 3: 35.
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست