عليه السلام: (ولا تنتفعوا من الميتة بشئ) (1) ولأن الشعر والصوف والقرن وما عددناه جزء نام لحياة الأصل فتنجس بالموت كاللحم . والجواب: المنع من تسمية ما ذكرناه ميتة وقد بينا وجهه مع أن التحريم المضاف إلى الأعيان إنما يتناول ما يقصد به عرفا، والمقصود هنا الأكل، وإلا لزم الإجمال. وقد روى الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله: (إنما حرم من الميتة أكلها) (2) فخرج قوله: (لا تنتفعوا من الميتة بشئ) والفرق بين اللحم وما ذكرناه ظاهر لوجود الحياة في اللحم دونه.
ويؤيد ما ذكرناه من طريق الخاصة: ما رواه الشيخ عن الحسين بن زرارة (3) قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: (العظم، والشعر، والصوف، والريش كل ذلك نابت لا يكون ميتا) (4).
وما رواه، عن يونس عنهم عليهم السلام قال: (خمسة أشياء ذكية مما فيها منافع الخلق: الإنفحة، والبيضة، والصوف، والشعر، والوبر) (5).
وما رواه، عن علي بن الحسين بن رباط (6) وعلي بن عقبة، قال: والشعر،