والثوري، وأحمد (1)، وإسحاق (2)، والمزني إلى إنه لا روح فيه ولا ينجس بموت الحيوان (3). وحكي عن حماد بن أبي سليمان أنه ينجس بموت الحيوان ويطهر بالغسل.
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ناول شعره أبا طلحة الأنصاري (4) يقسمه بين الناس (5). وكل جزء من الحيوان ينجس بالموت فإنه ينجس بالانفصال.
وما رووه عنه عليه السلام أنه قال: (لا بأس بشعر الميتة وصوفها إذا غسل) (6).
ولأنه ليس الموت منجسا باعتبار ذاته بل المنجس الرطوبات السيالة والدماء، ولا رطوبة في هذه الأشياء. ولأنه تعالى قال: " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة " (7) وما لا تحله الحياة لا يسمى ميتا، إذ الموت فقد الحياة عما من شأنه أن يكون حيا. ولأن الأصل الطهارة والمعارض وهو الموت ليس بثابت، فثبت التطهير.
احتجوا (8) بقوله تعالى: " حرمت عليكم الميتة " (9) وبقوله